← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
1580 · ص1645 · ج3
ومنه صوم يوم عرفة، ولو لحاج لم يضعفه عن الوقوف بعرفات، ولا يخل بالدعوات، فلو أضعفه كره. وأما النفل: فهو ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته. وذكر الحنفية تصنيفاً آخر، فقالوا: أنواع الصوم اللازم ثلاثة عشر: سبعة متتابعة: وهي رمضان، وكفارة ظهار وقتل، ويمين، وإفطار رمضان بلا عذر، ونذر معين، وصوم اعتكاف واجب، وستة يخير فيها بين التتابع والتفريق وهي: صوم النفل، وقضاء رمضان، وصوم القران والتمتع في الحج إذا عجز عن الذبح، وفدية حلق، وجزاء صيد، ونذر مطلق عن التقييد بشهر كذا وعن التتابع أو نيته. وقال المالكية (١): التطوع ثلاثة أنواع: سنة ومستحب ونافلة، فهم كالحنفية. فالسنة: صيام يوم عاشوراء: وهو عاشر المحرم. والمستحب: صيام الأشهر الحرم وشعبان والعشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، وستة أيام من شوال، وثلاثة أيام من كل شهر، ويوم الاثنين والخميس. والنافلة: كل صوم لغير وقت ولا سبب في غير الأيام التي يجب أو يمنع. وذكر الشافعية (٢): أن صوم التطوع المؤكد قسمان: قسم لا يتكرر كصوم الدهر. وقسم يتكرر، وهو أنواع ثلاثة: الأول ـ ما يتكرر بتكرر السنين: وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج والمسافر،
(١) القوانين الفقهية: ص ١١٤، بداية المجتهد: ٢٩٨/ ١ - ١١٨. (٢) مغني المحتاج: ٤٤٦/ ١ ومابعدها، الحضرمية: ص ١١٨.
→ prev 1580 / 7721 next ←