← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
4652 · ص4786 · ج6
الثالث ـ ضمان المغصوب حال هلاكه. وفيه الموضوعات التالية: ١ - كيفية الضمان. ٢ - وقت وجوب الضمان. ٣ - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان. ٤ - تغير العين المغصوبة أو خلطها بغيرها. ٥ - نقصان المغصوب. ٦ - زيادة المغصوب، وحكم البناء والغرس والزرع في الأرض المغصوبة. ٧ - منافع المغصوب أو غلته. ٨ - اختلاف الغاصب والمغصوب منه. ٩ - غاصب الغاصب. المطلب الأول ـ تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه: أولاً ـ تحريم الغصب: ثبت تحريم الغصب في القرآن والسنة والإجماع (١). أما القرآن: فقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:٢٩/ ٤] {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم، وأنتم تعلمون} [البقرة:١٨٨/ ٢].
(١) المغني: ٢٢٠/ ٥، كشاف القناع: ٨٣/ ٤.
→ prev 4652 / 7721 next ←