← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
3446 · ص3556 · ج5
المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكمه. المطلب الثاني ـ في العيوب الموجبة للخيار. المطلب الثالث ـ في طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار. المطلب الرابع ـ مقتضى الخيار وكيفية الرد بالعيب. المطلب الخامس ـ موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار. المطلب السادس ـ اختلاف الفقهاء في شرط البراءة عن العيب. المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكم العقد مشروعية خيار العيب: الأصل في مشروعية هذا الخيار أحاديث منها ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، وفيه عيب إلا بينه له» (١). ومنها ـ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» (٢). ومنها ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاماً، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول،
(١) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر، قال في الفتح: وإسناده جيد (انظر مجمع الزوائد: ٨٠/ ٤، نيل الأوطار: ٢١١/ ٥) ورواه البخاري بلفظ آخر (انظر جامع الأصول: ٤٢٠/ ١). (٢) أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك، قال في (نيل الأوطار: ٢١٢/ ٥) «وفي إسناده أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني قيل: إنه مجهول».
→ prev 3446 / 7721 next ←