← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
2205 · ص2276 · ج3
الخطبة الثالثة عند الجمهور، وهي الرابعة عند الشافعية: ثاني أيام منى: وهي خطبة واحدة متفق عليها، يعلم الإمام فيها الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم، لما روي عن رجلين من بني بكر قالا: «رأينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم يخطب بين أوساط أيام التشريق، ونحن عند راحلته» (١)، ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم: كيف يتعجلون، وكيف يودعون، بخلاف اليوم الأول من أيام منى. والخلاصة: إن الخطب أربعة عند الشافعية وهي خطبة السابع، وخطبة التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، ويوم العيد بمنى، وفي اليوم الحادي عشر: ثاني أيام التشريق بمنى. وهي ثلاثة عندالحنابلة: يوم عرفة، ويوم النحر، وثاني أيام منى. وكذلك هي ثلاثة عند الحنفية والمالكية: سابع ذي الحجة في المسجد الحرام، ويوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة، وفي اليوم الحادي عشر. وكلها مفردة إلا خطبة يوم عرفة فهي خطبتان، ومتفق عليها كما يلاحظ. المبحث الثامن ـ كيفية أداء الحج والعمرة: عرفنا أن أداء الحج والعمرة له حالات ثلاث: الإفراد، التمتع، القران (٢)، وبينت الأفضل منها في المذاهب في بحث أركان الحج والعمرة. أولاً ـ كيفية الإفراد: الإفراد أن يحرم بالحج وحده، ثم لا يعتمر حتى يفرغ من حجه.
(١) رواه أبو داود، وروى الدارقطني مثله عن سرَّاء بنت نبهان. (٢) راجع فتح القدير: ١٣٤/ ٢ - ٢٢٤، اللباب شرح الكتاب: ١٧٩/ ١ - ١٩٩، القوانين الفقهية: ص ١٣١ - ١٣٥، المهذب: ٢٢٠/ ١ - ٢٣٢، غاية المنتهى: ٤٠٧/ ١ - ٤١٢.
→ prev 2205 / 7721 next ←