← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
3136 · ص3218 · ج4
٦ - الفسخ بالفلس: من حينه. ٧ - الرجوع في الهبة: من حينه قطعا. ٨ - فسخ النكاح بأحد العيوب: الأصح من حينه. ٩ - الإقالة على القول بأنها فسخ: الأصح من حينه (١). ويلاحظ أن أغلب حالات الفسخ في رأي الشافعية ليس لها أثر رجعي. وذكر ابن رجب الحنبلي خلافاً في الفسخ بالعيب المستند إلى مقارن للعقد، هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه (٢). وذهب المالكية إلى أن فسخ البيع بسبب العيب إما بحكم الحاكم أو بتراضي المتبايعين رفع للعقد من حينه. وليس له أثر على الماضي، فتكون غلة المردود بعيب للمشتري من وقت عقد البيع وقبض المشتري له، وتثبت الشفعة للشريك بما وقعت به الإقالة (٣).
(١) الأشباه والنظائر: ص ٣١٧. (٢) القواعد: ص ١١٦. (٣) الشرح الصغير: ١٨٦/ ٢، ٢١٠.
→ prev 3136 / 7721 next ←