← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
911 · ص306 · ج2
مأمور بحفظه، ألا تراه لو مر بصيد مشرف على التلف ولو شاء لتلافاه، فليس عليه تلافيه، ولا ضمان عليه فيه. وأما المودع فهو ضامن للحفظ، وناقض الحفظ بالدلالة فالتزم الضمان لذلك. ومنزلة المحرم في الصيد منزلة غير المودع إذا دل على الوديعة، فتلفت فلا ضمان عليه. مسألة (١٣٩): إذا نتف المحرم ريش صيد وانفلت، ثم صادفه ميتاً فالمستحب أن يفديه، كذلك قال الشافعي - رحمه الله -: والفداء غير واجب عليه. ولو جرحه ثم انفلت ثم صادفه بعد ذلك ميتاً وتلك الجراحة دامية سواء كانت كبيرة أو صغيرة فعليه جزاء الصيد.
→ prev 911 / 2128 next ←