← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
708 · ص238 · ج3
إلا واحدة, لأن هاتين العبارتين مستعملتان للترتيب, وإذا قال للمدخول بها هذه المقال أوقعنا عليها طلقتين, سواء قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة, أو بعد واحدة, أو قال: قبلها واحدة, أو بعدها واحدة لأنها محل للطلاق على وجه الجمع, وعلى وجه الترتيب. مسألة (٥١٩): إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا, ثم طلقها طلقة فبانت] منه, ثم دخلت الدار, ثم نكحها [فدخلت الدار لم يقع عليها طلاق بدخول الدار, فأما إذا لم تدخل الدار بين العقدين
→ prev 708 / 2128 next ←