← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
1807 · ص605 · ج1
الثانية مستغنية عن انتظار قيامه للاقتداء به وإن اقتدت به وهو قاعد فلا بد لهم من القعود، وفي ذلك زيادة تطويل وصلاة الخوف مبنية على التخفيف والاختصار ما أمكن. مسألة (١٨٣): كل صلاة يصليها الإمام في الخوف بطائفتين فشطرها مع الطائفة الأولى " (وشطرها) مع الطائفة الثانية، إلا صلاة المغرب فإنه يصلي ركعتين منها بالطائفة الأولى" (...) وركعة با (لطائفة) الثانية، وليس (له) غير ذلك. فإن صلى ركعة بالأولى وركعتين بالثانية فقد (أساء وظلم فيها) والصلاة صحيحة له ولهم، وإنما قلنا ذلك، لأن إذا صلى بالأولى ركعة وفارقته وجاءت الطائفة الثانية فاقتدأت به فلابد للإمام من الجلوس في ثانيته وهي الأولى