← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
1901 · ص636 · ج2
كتاب العارية مسألة (٣٠٧): إذا اختلف راكب الدابة وصاحبها, فقال الراكب: أعرتنيها, وقال رب الدابة: أكريتكها, ففي المسألة قولان منصوصان: أحدهما: إن القول قول الراكب, نص عليه في كتاب العارية, والثاني: إن القول قول المالك, نص عليه في كتاب المزارعة. ونص الشافعي -رحمه الله - على أن رجلًا لو غسل ثوبًا لرجل, ثم قال الغسال: استأجرتني لغسله, فعليك الأجرة, وقال صاحب الثوب: ما استأجرتك لغسل ثوبي, فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه ولا تلزمه الأجرة. والفرق: أن الغسال معترف بأنه بنفسه أتلف منافع نفسه غير أنه ادعى عقد إجارة, والأصل عدم العقد وبراءة ذمة صاحب الثوب, فجعلنا القول قوله مع يمينه, وضاعت منافع الغسال فلم يستحق أجره.