← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
540 · ص182 · ج3
كتاب الصداق مسألة (٤٨٧): إذا تزوج رجل امرأة على عبد غير موصوف ولا معين، فلها مهر مثلها بالعقد قولاً واحداً. ولو تزوجها على عبد معين، فبان أنه مغصوب، فعلى قولين: أحدهما: أنها تستحق مهر المثل. والثاني: أنها تستحق قيمة ذلك العبد المعين. والفرق بين المسألتين: أن العبد إذا كان معيناً أمكن تقويمه والإحاطة بمقدار قيمته، فإذا كان مستحقاً رجعنا -في أحد القولين- إلى قيمته، وجعلنا معنى الإشارة إليه بالعقد إشارة إلى قدر قيمته؛ لما خرج مستحقاً. فأما إذا قال تزوجتها على عبد - وأطلق العبد إطلاقاً- فمعقول أن العبد يختلفون في القيم، والإطلاق لا يختص بمملوك دون مملوك، ولا يكون المملوك الكثير القيمة أولى بالاعتبار من المملوك القليل القيمة. فصار المسمى
→ prev 540 / 2128 next ←