← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
322 · ص110 · ج1
مسألة (٤٨): المعلمة إذا أصابتها جنابة لم يجز لها التعليم والتلقين [ما لم تغتسل]، وإذا أصابها الحيض جاز لها التلقين بمقدار الحاجة.