← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
771 · ص259 · ج3
مسألة (٥٣٢): إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثاً نظرنا، فإن جعل نية الثلاث ضمن قوله: [أنت طالق، أوقعناها، وإن جعلها ضمن قوله]: واحدة أوقعناها واحدة. والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال هذه المقالة، وضمن أول كلامه نية الثلاث ثبتت الثلاث؛ لأنه قد وضع النية موضعها، وقرنها بالكلمة القابلة لها؛ لأن قوله: أنت طالق لفظ يحتمل الثلاث [بالنية. فأما الواحدة، فلا تحتمل الثلاث كما لا تحتمل الثلاث] الواحدة، والأعداد صائح في معدود. ولو قال لامرأته: أنت واحدة ونوي ثلاثاً وقع الثلاث. وقد قلنا: إنه إذا قال لها: أنت طالق واحدة ونوي بقوله: واحدة ثلاثاً لم تطلق إلا واحدة. والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: أنت واحدة بالرفع ونوى الثلاث،