← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
786 · ص264 · ج3
نجعل أطهارها من الحيض أطهاراً مطلقة حتي نوقع الطلاق في هذه المسألة إذا طهرت من الحيض التي سيتعقبها طهر التعليق. مسألة (٥٣٦): إذا قال: [ياهند، فقالت زينب لبيك، فقال: أنت طالق ثلاثاً، ثم قال]: خاطبت زينب ومرادي طلاق هند طلقتا جميعاً ثلاثاً. ولو قال: خاطبت هند وما خاطبت زينب طلقت هند ثلاثاً، وإن كانت غائبة، ولم تطلق زينب. والفرق في الحالتين: أنه إذا قال كان أول خطابي وآخره خطاباً لهند لم يوجد منه في طلاق زينب/ (٢٣٩ - أ) لفظ ولا نية، وإنما تكلمت زينب بالجواب فقط ومخاطبة هند بالطلاق مع الغيبة مخاطبة صحيحة. ألا تري أن الرجل لو قال: يا زينب أنت طالق وهي نائمة، أو بعيدة لا تسمع
→ prev 786 / 2128 next ←