← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
1328 · ص445 · ج2
قول، وثبت له خيار الرؤية. ولو شاهد المسك، ولكنه أخشم لا يشم رائحته، فاشتراه، صح الشراء، ولا خيار له فيه، فعرفت أن الشم، والذوق، واللمس حواس لا تأثير له في العلم المشروط لصحة البيع، وإنما التأثير للمعاينة. مسألة (٢١٠): القيم إذا دفع دراهم إلى الطفل، ليقضي دينًا كان ذلك الطفل، فأوصلها إلى الغريم صح ذلك القضاء. ولو أن الصبي - بغير إذن القيم - قضي دينه لم يصح القضاء. والفرق بين الحالتين: أن تعيين الدراهم المصروفة إلى قضاء الدين حق