← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
362 · ص123 · ج2
الفرق بينهما: أن السخال أجزاء الأمهات، ومن أعيانها حدثت وتولدت، [فجعلناها تبعًا لها في حولها. وأما ما حصل من ربح الدراهم]، فليس بحادث من عين الأصل، ولا متولد منها، ولكن صرفها في غيرها، ثم باع ما صرفها فيه كما قال الشافعي - رضي الله عنه/ (١٠٦ - ب) - وهذه عبارته - فاستأنفنا بالربح حولًا من وقت ما نضت السلعة. مسألة (٥٣): نصاب الماشية إذا نقض في أثناء الحول، أو في أحد طرفيه انقطع الحول، ولا تجب الزكاة حتى يعود النصاب كاملًا، ويمضي على كماله حول كامل. وأما التجارة فقد اشترط الشافعي - رحمة الله عليه - في آخر حولها تمام نصابها.
→ prev 362 / 2128 next ←