← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
2018 · ص676 · ج3
رجوعا، فمبتداه أيضا رجوع. ألا ترى أن العرض على البيع رجوع، كما أن البيع رجوع. وأما التدبير، فمقتضاه العتق بعد الموت، ومقتضى الاستيلاد كذلك، بل زاد الاستيلاد تأكيدا؛ لأن عتق الاستيلاد لازم لا سبيل إلى إبطاله [إن أراد إبطاله، وعتق التدبير غير لازم؛ ولهذا نجد السبيل إلى إبطاله]. مسألة (٨٠٨): المدبرة المستولدة بعد التدبير تعتق بحكم الاستيلاد، لا على حكم التدبير وإن لم يبطل التدبير، وفائدة ذلك أنها تستتبع أولادها قولا واحدا. والمدبرة التي تمخض تدبيرها لا تستتبع أولادها على أحد القولين. والمستولدة المكاتبة إذا مات سيدها عتقت على حكم الكتابة، لا على حكم
→ prev 2018 / 2128 next ←