والد إمام الحرمين الجوينيعلوم الفقه والقواعد الفقهية438 هـ
A−A+
1150 · ص386 · ج1
بينهما رواية أبي حميد الساعدي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مسألة (٤٧): المسبوق بركعتين من الظهر يقضيهما بفاتحة الكتاب وسورة، وكذلك إذا كان مسبوقًا بركعة من المغرب قضاها بفاتحة الكتاب وسورة،