← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
883 · ص297 · ج1
الخمس، وأوجب عليها قضاء اثنين وثلاثين يوماً إذا صامت (شهر) رمضان. وإن كانت طاهراً نص الشافعي - رحمه الله - أن الواجب عليها (قضاء) شهر، وأنها إذا اغتسلت لكل مكتوبة أجزأتها المكتوبات. مسألة (١٧٢): (المتحيرة) (إذا أضلت) ستة في (عشرة) فالخامس والسادس حيض بيقين، وإذا أضلت خمسة في عشرة (لم يكن لها حيض) بيقين.
→ prev 883 / 2128 next ←