← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
629 · ص212 · ج2
الجهتان. فرجوعه إلى الوطن بعد إمكان الخروج إلى مكة كرجوعه من البر إلى البحر, والجزيرة مع الاستطاعة. مسألة (٩٦): إذا اعتمر الرجل عن نفسه في شوال أو في ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة, ثم حج عن نفسه في ذلك العام بإحرام من جوف مكة ولم يكن من حاضري المسجد الحرام, فهذا هو المتمتع بعينة, وإن اعتمر عن نفسه وحج بالإجارة عن غيره, أو حج عن