← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
902 · ص303 · ج2
والورع في الاجتناب؛ لأن الجناية على بعضه الذي في الحل جناية على جميع البدن. والحرم عصمة للصيد. مسألة (١٣٦): إخراج الحجارة من الحرم مكروه، وسواء في ذلك مكة وجميع ما حواليها من الحرم. ولو اشترى برمة مكية فأخرجها، فغير مكروه. والفرق بينهما: ما قاله الشافعي - رحمة الله عليه -: أن برام مكة منقولة إلى الحرم، وليس أصل حجارتها فيه، ولو أن رجلاً استصحب من الحل/ (١٢٨/ أ) حجارة، فأدخلها الحرم، ثم استصحبها لما خرج، فلا حرج