← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
107 · ص38 · ج2
للفريضة, كما قلنا في الصحيحة, والمريضة. وأما الشاة المأخوذة من الخمس فإنها وإن كانت أصلاً فهي مأخوذة في صورة بدل؛ لأنها مأخوذة من غير الجنس, فجاز أن لا نشترط فيها صفة الأنوثة, كما اشترطنا في المسألة الأولى. مسألة (١١): الموضحة وإن اتسعت, واستوعبت أكثر الرأس,