← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
225 · ص77 · ج3
مسألة (٤١٤): الرجل إذا أوصى لعبده القن بثلث نفسه, وبثلث سائر أمواله صحت وصيته له بثلث نفسه, ولم تصح وصيته له بثلث سائر أمواله. والفرق بينهما: أنا إذا صححنا وصيته له بثلث نفسه لم تتضمن وصيته مناقضة أصل, لأن ثلثه إذا عتق رق ثلثاه للورثه, وغير بعيد أن تتبعض الرقبة الواحدة, فيصير بعضها حرًا ويرق للورثه بعضها. فأما ثلث سائر أمواله: فلو صححنا وصيته لهذا الشخص/ (٢٠٥/ب) , وقد عتق ثلثه ورق ثلثاه - لزمنا توزيع تلك على ما فيه من الحرية والرق, وإذا
→ prev 225 / 2128 next ←