← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
470 · ص159 · ج2
وأما صدقة الفطر فإنها تعتمد تمام الملك على الرقبة والغصب والإباق غير مؤثرين في الملك بزوال ولا بتوهين؛ فلهذا فصلنا بينهما. مسألة (٧٠): الابن إذا ملك قوت يوم العيد وهو فقير غير كسوب فإن أكله، فليس على الأب صدقة فطره. وإن تصدق به عن فطرته، فعلى الأب نفقة يومه. والفرق بينهما: أنه إذا أكله سد به رمقه في ذلك اليوم، فسقطت نفقته عن أبيه، وإذا سقطت عنه نفقته سقطت عنه فطرته؛ لأنها تتبع النفقة.