← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
219 · ص75 · ج3
بالموت, وأيضًا فإن الحجر: نظر له, ومن النظر إبطال هبته وجميع تبرعاته التي يفعلها في حياته, وأما وصيته بعد موته فالنظر له في تنفيذها في ذلك الزمان وهو زمان انتقال الملك عنه إلى غيره؛ ولهذه النكتة نفذنا وصية المراهق - على أحد القولين - مع الأثر المنقول فيها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسألة (٤١٣): المحجور عليه حجر السفه إذا أوصى له بوصية وحب على القيم
→ prev 219 / 2128 next ←