← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
106 · ص37 · ج3
يستجيره ويستحفظه ماله معتمدًا أمانته, فإذا استهلكها - وهذه حالته - فالضمان لا يعدو رقبته, كسائر الجنايات. نكتة: ثم اعلم أن كل ضمان تعلق برقبة المملوك في جناية ورقة غير وافية, فهل يتبع بفضل الضمان زمان الحرية؟ فعلى وجهين: أحدهما: أنه محصور في الرقبة والذمة بمعزل عنه, والثاني: أن الفضل الذي ضاقت الرقبة عنه مستقر في الذمة. مسألة (٣٩١): إذا التقط شاه في مفازة فله في الحال ذبحها وأكلها, واختلف نص الشافعي - رحمه الله - في الطعام يلتقطه وهو مما لا يمكن حبسه, فقال في موضع: يأكله, كما يأكل الشاه, وقال في موضع: ليس أكله, وعليه بيعه وأخذ ثمنه.