← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
915 · ص307 · ج3
كتاب الظهار مسألة (٥٦١): إذا ظاهر من امرأته، ثم قال لأخرى: أنت مثلها صار مظاهرًا من الثانية في أحد القولين. ولو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لأخرى: أنت مثلها لم تصر مثلها قولًا واحدًا. والفرق بينهما: أنه إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، فليست هذه اللفظة يمين، وإنما هي تنجيز ظهار، فصار كما لو نجز طلاق واحدة، ثم قال للأخرى: أنت شريكتها - نوى طلاقًا - كان طلاقًا، فكذلك إذا نجز الظهار، ثم شبه وشرك أخرى ونوى الظهار كان مظاهرًا من الثانية.
→ prev 915 / 2128 next ←