← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
623 · ص210 · ج2
أحصر هذا المستطيع حصراً خاصاً، فمات قبل العام الثاني، فقد قال الشافعي - رحمه الله -: يحج عنه من تركته. والفرق بينهما: أن القافلة إذا لم تحصر، فالطريق مسلوكة والحج ممكن والاعتبار بكافة الناس لا بالشخص الواحد، والحصر الخاص، وإذا وجد الحصر العام كان الحج في ذلك العام غير ممكن، والطريق غير مسلوكة. وفي الحصر الخاص قول آخر: أنه ملحق بالحصر العام. مسألة (٩٥): ساكن الجزيرة في وسط البحر غير مخاطب بفرض الحج على أحد القولين.
→ prev 623 / 2128 next ←