← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
815 · ص274 · ج2
فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعساه رام بذلك تيسرًا وتخفيفًا وتسهيلًا. مسألة (١٢٠): إذا رمى بحصاة فوقعت على بعير، فانتفض البعير، فوقعت الحصاة في الجمرة أجزأته. ولو وقعت على ثوب رجل فانتفض فوقعت على الجمرة لم تجزه. والفرق بينهما: أن فعل الرجل إذا نفض ثوبه منسوب إليه، ولا ينسب إلى البعير رمي، فلما انتسب الرمي إلى من نفض ثوبه لم يمكن نسبته إلى الرامي؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله -: لو