← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
94 · ص33 · ج3
الالتقاط قصد خائن كاتم فيده يد غاضب, واليد إذا اتصفت بصفة الخيانة في الابتداء استحال أن تنقلب إلى صفة الأمانة في الانتهاء. مسألة (٣٨٩): إذا التقط من نصفه حر ونصفه عبد دخلت اللقطة في المهاياة على أصح القولين, ولا تدخل على القول الثاني. ] وأما الوصايا والهبات يقبلها, فلا تدخل هذه الأملاك في المهاياة قولًا واحدًا [، بل تتقسط على نصفه أبدًا. وأما أكسابه المعتادة فداخله في المهاياة قولًا واحدًا. والفرق بين الجنسين: أن الأكساب المعتادة هي المقصودة في العرف الغالب لعادة المهاياة, فكانت المعاقدة مؤثرة فيها, فيكون يومًا للسيد ويومًا
→ prev 94 / 2128 next ←