← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
1963 · ص657 · ج1
البيت مستغرق المنفعة (بنزوله فيه)، فإذا رحل (عنه) وخلا البيت كان لغيره أن ينزل فيه. مسألة (٢١٦): تجوز الصلاة على الغائب إذا بعدت المسافة، ولا تجوز إذا قربت المسافة بحيث لا يتعذر (حضور) الجنازة في العرف والعادة. الفرق بينهما: أن الأصل معاينة الجنازة ومشاهدتها عند الصلاة عليها إلا ما استثنته السنة، والسنة ثابتة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في المسافة البعيدة دون القريبة، [وذلك ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على ملك الحبشة]. وبين المدينة
→ prev 1963 / 2128 next ←