← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
611 · ص206 · ج2
من جوف داره، فهلا أمرتموه. بالقول الثاني: بإتيان الجانب الأبعد؛ لكثرة الخطوات. قلنا: إنما أمرناه بذلك؛ لأن جوف داره أقرب إلى الكعبة من الجانب الأبعد، وراعينا مع ذلك لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: من تمام حج الرجل، وعمرته أن يحرم بهما من دويرة أهله. مسألة (٩٢): الإحرام بالحج جائز في جوف مكة، وفي الإحرام بالعمرة قولان: أحدهما: أنها كالحج. والثاني: أن الواجب الخروج إلى الحل لإحرام العمرة.