← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
160 · ص56 · ج1
الماء فتغيرت رائحته بقي الماء طهور، ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ((إذا كان على شط الغدير جيفة. والريح تضربه وتضرب الماء فتغيرت رائحة الماء من غير ملاقاة ومخالطة كان الماء طاهرًا، ولو سلب التغير بالمجاور الطاهر صفة التطهير لسلب التغير بالمجاور النجس صفة الطهارة. وإذا ثبت ذلك في الأدهان فكذلك العنبر والعود. ومن أصحابنا من ألحق هذا الكافور، لأنه يبقى في الماء زمانًا طويلًا لا ينماع، وإن تغير الماء به كان تغيره عن مجاورة. مسألة (٥): فصل بعض مشايخنا بين الملح الجبلي إذا وقع في الماء فتغير به، وبين