← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
550 · ص186 · ج1
(ذكرناهما) في كتاب السلسلة. مسألة (١٠١): المنصوص للشافعي - رضي الله عنه- أن صلاة الجنازة كصلاة النافلة في الجمع (بينها). وبين المكتوبة بالتيمم الواحد، وإن كانت صلاة الجنازة من فروض الكفايات، والنصوص عليه أيضاً أن صلاة الجنازة على الراحلة غير جائزة، فألحقها الشافعي - رحمه الله- في هذا الموضع بالفرائض.
→ prev 550 / 2128 next ←