← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
309 · ص105 · ج3
ولو كان السلب مقصورًا على القتل لما استحق سلب الأسير من تفرد بالاستيسار، والصحيح أن الأسير إذا استرقه السلطان اختص مستأسره برقبته؛ لاختصاصه باستيساره. مسألة (٤٣٦): إذا حضر الفارس الوقعة ومارس شيئًا من الحرب، ثم مات فرسه استحق في الغنائم سهم فارس، ولو مات الفارس بعدما مارس بعض القتال وقبل إحراز الغنائم [لم يثبت له حق في الغنيمة ولا لفرسه. والفرق بين الحالتين: أن الفرس إذا مات قبل إحراز الغنائم] فالفارس باقٍ وهو من أهل التمليك حين دخل وقت تملك الغنيمة، وقد أغنى في بعض