← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
73 · ص26 · ج3
الوارث"، فأطلق القول في إبطال تلك الهبة؛ لما تأخر القبض إلى المرض. مسألة (٣٨٣): إذا وهب رجل لرجل شيئا هبة مؤقتة فقال: وهبت لك خمسين سنة، فالهبة باطلة. ولو قال: وهبته لك ما دمت حيا على أنك إذا مت رجعت الهبة إلي، فالهبة صحيحة، وهذه حقيقة العمرى. والفرق بينهما: أنه إذا جعلها مؤقتة لعمر الموهوب له، فهي في حق الموهوب له مؤبدة؛ لأن كل من ملك شيئا لم يزد ملكه على مدة عمره. وأما الهبات إذا وقتها بخمسين سنة، فربما يعيش الموهوب له ستين
→ prev 73 / 2128 next ←