← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
560 · ص189 · ج2
وأما المسألة الثانية فنذره فيها متعلق بآخر الشهر وعبارة العشر في العرف والعادة هي عبارة عن بقية الشهر إن خرج ثلاثين فعشرًا وإلا فتسعًا؛ فلهذا فصلنا بينهما. مسألة (٨٥): إذا خرج المعتكف؛ لأداء الشهادة انقطع التتابع، فإذا عاد استأنف، ويلزمه إذا دعي للشهادة. وإذا خرج لعذر المرض فعاد بني ولم يستأنف. والفرق بينهما: أن تحمل الشهادة باختياره، والمرض ليس باختياره وليس ببعيد، أن يحضره الحاكم فيصغي إلى شهادته، وما كان يعجز عن الاستثناء بعد علمه بتحمل الشهادة. والله أعلم.
→ prev 560 / 2128 next ←