← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
200 · ص69 · ج2
الزكاة مسألة (٢٤): إذا ملك الرجل خمسا من الإبل، وحال عليها ثلاثة أحوال، ولم يؤد زكاتها، وقلنا بقول العين، فمن أصحابنا من أوجب عليه ثلاث شياة، وهو الصحيح. وإذا ملك أربعين شاة، فحال عليها ثلاثة أحوال، وقلنا بقول العين،
→ prev 200 / 2128 next ←