← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
499 · ص169 · ج1
مسألة (٩٠): المتيم إذا وجد الماء بطل تيممه، والماسح على الخف إذا نزع الخف لم تبطل عليه طهارة الوجه واليدين والرأس في أحد القولين، وإنما تبطل طهارة الرجلين، (وفي) القول الثاني: إنه تبطل جميع طهارته. والفرق بين الوضعين في أحد القولين: أن التيمم لا يرفع الحدث عن شيء من الأعضاء وإنما تستباح به الصلاة، فإذا وجد الماء انقضى زمان الاستباحة بالتراب في جميع أعضائه، فلزمه رفع الحدث عن جميعها لما