← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
161 · ص56 · ج2
قلنا - في الثمار -: يتقسط الواجب على كل منها بإنفراده, لتعذر ذلك وشق ما لا يتعذر في الإبل مع قلة أنواعها. وسمعت بعض مشائخي يقول: كنت بالمدينة فدخل علي بعض أصدقائي, فقال: كنت عند الأمير فتذكروا أنواع تمر المدينة فبلغ أنواع الأسود ستين نوعًا, ثم قالوا: وأنواع الأحمر يبلغ هذا المبلغ, وهذا هو الفرق بين الثمار والدراهم, حيث جوزنا أخذ جميع زكاة الثمار من الوسط, ولم نجز ذلك في أنواع الفضة. مسألة (١٩): من ملك أربعين شاة, عشرين بنيسابور, وعشرين بالري,
→ prev 161 / 2128 next ←