← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
752 · ص253 · ج2
فلتغتسل لركعتي الطواف الثاني، بخلاف ركعتي الطواف الأول. والنكتة فيه أنها ربما طافت طوافها الأول في آخر طهرها، فيصح الطواف، [فلما فرغت حاضت عقيب الطواف] قبل الركعتين، فلم يصح منهما فعل الركعتين. والطواف الثاني [ربما وقع في آخر الحيض فإذا اغتسلت للركعتين]، وصحت الركعتان عقيب الطواف الثاني كانتا محسوبتين/ (١٢١/أ) للطواف الأول، وذلك نوع من الاحتياط في أحوال المتحيرة. مسألة (١١٠): الغريب إذا دخل مكة محرماً، فطاف وسعى، فالرمل مسنون في ثلاثة أشواط من طوافه وهي الثلاثة الأولى، فإن طاف ولم يسع، أو
→ prev 752 / 2128 next ←