← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
388 · ص132 · ج1
مسألة (٦٣): إذا قضى حاجته فتطايرت قطرة من نجاسة [النجو] إلى ظاهر الألية أجزأه غسل تلك الفطرة واستعمال الأحجار على المسربة, ويمثله لو امتد خط من النجاسة حتى اتصل بظاهر الألية لم يجزه إلا غسل جميع الفرج وباطن الألية وظاهرها. والفرق بين الحالتين: أن النجاسة إذا امتدت خطًا إلى ظاهر الألية وبعضها متصل ببعض, فإذا غسل ما على ظاهر الألية اتصل تلك الماء بالنجاسة التي في باطن الألية (فصار ذلك) الماء نجسًا بملاقاة النجاسة, ونجاسة ذلك الماء النجاسة [أصلية] سوى نجاسة النجو, ولو أن المتغوط قطر قطرة من ماء نجس على نجاسة النجو قبل الاستنجاء, ثم
→ prev 388 / 2128 next ←