← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
2030 · ص682 · ج3
مسألة (٨١١): (٣٠٧/ ب) إذا قال: كاتبتك على كذا وكذا، وذكر آجلا معلوما عشر سنين على أن تؤدي في كل سنة كذا، فالكتابة باطلة. وإن قال: على أن تؤدي في انقضاء كل سنة كذا فالكتابة جائزة. والفرق بينهما: أنه إذا قال: في كل سنة كذا، فجميع السنة من طريق الاحتمال صالح] لهذه اللفظة، وأما إذا قال: في انقضاء كل سنة، فهذه عبارة عن خاتمة [السنة بظاهرها، فحملناها عليها، وحكمنا بصحة الكتابة. مسألة (٨١٢): الكتابة إذا كانت فاسدة، فقبض الوارث مالها بعد الموت لم يعتق المكاتب. ولو كانت صحيحة عتق المكاتب] بقبض الوارث، كما يعتق بقبض المورث].