← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
1010 · ص339 · ج2
منكن، فهي طالق، فمن ضرورة الطلاق أن يتقدمه الإمساك غير أن الطلاق لما قبل العليق: اندرج تحته الإمساك الذي لا يقبل التعليق، ولا يزال المزني -رحمه الله - يحتج بهذه المسألة على أن الملك في زمان الخيار للبائع، ويقول: لو كان الملك للمشتري لما نفذ عتقك البائع في ملك المشتري، وهذا من الحجج البعيدة، لأنا نحكم بانفساخ البيع ورجوع الملك إلى البائع، ثم نحكم بنفوذ عتقه/ (١٣٢/ أ) في ملك نفسه لا بنفوذ عتقه في ملك غيره. مسألة (١٥٩): قال الشافعي -رحمه الله عليه -: ((إذا مات أحد المتبايعين في المجلس قام وارثه في الخيار مقامه، فجعل خيار المجلس موروثاً، كما جعل خيار الشرط موروثاً)). وقال في كتاب المكاتب: ((إذا اشترى المكاتب شيئاً، فمات في المجلس وجب البيع)).