← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
1691 · ص566 · ج2
شاهد آخر ينضم إليه حتى يمكن القضاء بذلك المعلوم. مسألة (٢٧٢): الغلام إذا بلغ بخيلاً ضنينًا بالمال غير أنه فاسق, فالحجر عليه لا يطلق عنه, ولا يدفع إليه ماله حتى يستجمع كمال الرشد, والرشد ما فسره عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -: الصلاح في الدين, والإصلاح في المال.