← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
515 · ص174 · ج2
من رمضان إذا نوى استندت نيته إلى أصل متيقن وهو: أنه في رمضان، وإنما الشك في خروج الشهر، فوجب البناء عل اليقين، وأما الليلة الأولى فنيته فيها لم تصادف أصلًا يستند إليه، لأن الأصل أنهم في شعبان وأن الصوم لم يجب. واليقين لا يترك بالشك. مسألة (٧٧): لو جزم الرجل بالنية وقطعها ليلة الشك على أن يصوم غدًا من رمضان، فإن كان هذا الرجل عالمًا بالحساب فاعتمده أو سمع قول ثقة يخبر عن الهلال، فوثق به أجزأه صوم ذلك اليوم وإذا حضر الشهود من الغد وشهدوا أنه من رمضان