← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
476 · ص161 · ج2
أوجبنا نفقته على الحميم الغني، ولم نوجب صدقته؛ لأن فطرته قد صارت مؤداة، فلا يتجدد وجوبها بعد أدائها إلى مستحقها. مسألة (٧١): إذا فضل عن قوته بعض صاع، فقد قال بعض أصحابنا: [لا يجب عليه أن يتصدق به، والصحيح] أنه يلزمه أن يتصدق به، فيصير متبعضًا، ولا يتصور أن تتبعض الكفارة في اليمين.