← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
81 · ص29 · ج2
ومثله لو وجبت عليه جذعة ولم تكن في ماله فارتقى إلى درجة الثنية بالجبران لم يجز في أشبه الوجهين بالسنة، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سن الجبران في الانتقال من سن الصدقة إلى سن الصدقة. وأما الثنابا فليست من أسنان الصدقات حتى نأخذها بالجبران، فيقال لرب المال: إما أن تشتري الجذعة فتؤديها، وإما أن تنزل إلى الحقة بجبران، وإما أن تصعد إلى/ الثنية وترضى بغير جبران. مسألة (٦): من ملك ستاً وثلاثين من الإبل، ولم يكن في ماله بنت لبون، ولا حقه، فصعد إلى الجذعة، فأعطاها، واسترجع أربع شياة، أو أربعين
→ prev 81 / 2128 next ←