← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
76 · ص27 · ج3
سنة، فلا يكون التمليك ممتدا إلى آخر عمره، وكان أبو بكر القفال - رحمه الله- يقول: لو قال: بعت هذا الشيء منك على أنك إذا مت رجع ملكه إلي فاشتراه لزم البيع، والشرط فاسد لا فائدة فيه. مسألة (٣٨٤): إذا قال في لفظ العمرى: أعمرتك داري هذه، فقال / (١٩٧/ب): قبلت، وسلمها كانت هبة تامة لم يختلف القول فيها. واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه- في الرقبى، فقال في القديم: إنه لا
→ prev 76 / 2128 next ←