← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجمع والفرق = الفروق
والد إمام الحرمين الجويني علوم الفقه والقواعد الفقهية 438 هـ
A− A+
912 · ص306 · ج3
كانت، فإذا جامعها من بعد انحلت يمينه حينئذٍ ولزمته الكفارة. ومعلوم أن الحالف بالطلاق إذا وجد منه صفة الحنث بين النكاحين، فانحلت يمينه لم يتصور منه فعل تنحل به يمينه ثانية في النكاح الثاني، وإنما يتوقف الانحلال إذا لم يتصور منه في زمان البينونة فعل يتعلق به انحلال اليمين.