254 · ص88 · ج3
والثُّمُنُ فَرضُ واحِدٍ:
وهو الزَّوجَةُ فأكثَرَ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ.
والإناثُ؛ لأنَّ أولادَ الابنِ كالأولادِ عند عدمِهم إرثًا وحجبًا بالإجماعِ، الذكرُ كالذكرِ، والأنثى كالأنثى؛ قياسًا على الأولادِ.
(والثمنُ ١: فرضُ واحدٍ):
(وهو الزوجةُ فأكثرَ) إلى أربعٍ، (مع الفرعِ الوارثِ) وهم البنينَ، الواحدُ فأكثرَ، والبناتُ؛ الواحدةُ ٢ فأكثرَ، أو مع أولادِ البنينَ، الذكورُ والإناثُ؛ الواحدُ أو الواحدةُ فأكثرَ؛ قياسًا على الأولادِ.
١ في الأصل: والثالث.
٢ في الأصل: "الواحد".