← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
254 · ص88 · ج3
والثُّمُنُ فَرضُ واحِدٍ: وهو الزَّوجَةُ فأكثَرَ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ.
والإناثُ؛ لأنَّ أولادَ الابنِ كالأولادِ عند عدمِهم إرثًا وحجبًا بالإجماعِ، الذكرُ كالذكرِ، والأنثى كالأنثى؛ قياسًا على الأولادِ. (والثمنُ ١: فرضُ واحدٍ): (وهو الزوجةُ فأكثرَ) إلى أربعٍ، (مع الفرعِ الوارثِ) وهم البنينَ، الواحدُ فأكثرَ، والبناتُ؛ الواحدةُ ٢ فأكثرَ، أو مع أولادِ البنينَ، الذكورُ والإناثُ؛ الواحدُ أو الواحدةُ فأكثرَ؛ قياسًا على الأولادِ.
١ في الأصل: والثالث. ٢ في الأصل: "الواحد".
→ prev 254 / 1686 next ←